1181 - حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 618 - مسلم: 723 - فتح: 3/ 58]
(حدثتني حفصة) أي: قال ابن عمر: "وحدثتني حفصة" بواو، كما في نسخة.
1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ" تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ.
[مسلم: 730 - فتح: 3/ 58]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
(كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) لا يعارضه حديث ابن عمر السابق (¬1)؛ لاحتمال أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا، وإذا صلى
¬__________
(¬1) سبق برقم (1180) كتاب: أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر.