كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

(من صلاتكم) من: للتبعيض أي: شيئًا منها، والمراد من الصلاة: النافلة، وإنما شرع فعلها في البيوت؛ لأنه أبعد عن الرياء، ولتنزل الرحمة فيها والملائكة، واستثني منه نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح للجماعة. (قبورًا) أي: مثلها، في أنه لا يصلي فيها.
(تابعه) أي: وهيبًا. (عبد الوهاب) أي: الثقفي. ومرَّ الحديث في باب: كراهة الصلاة في المقابر (¬1).
¬__________
(¬1) سبق برقم (432) كتاب: الصلاة، باب: كراهية الصلاة في المقابر.

الصفحة 253