كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

خبرها (يؤذن) بالبناء للمفعول، وفي خبر لمسلم، عن جابر قال: لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء (¬1). واحتج به جماعة على أنه لا يسن أن يقال قبلها: الصلاة جامعة. واحتج الشافعي على سن ذلك بما رواه عن الزهري، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن، فيقول: الصلاة جامعة. وهو وإن كان مرسلًا، فقد اعتضد بالقياس على صلاة الكسوف (¬2)؛ لثبوته فيها كما سيأتي.
وفي الحديث: أن السنة في صلاة العيدين أن لا يؤذن لها ولا يقام، وبعضهم أحدث الأذان، فقيل: أول من أحدثه معاوية، وقيل: زياد. (وإنَّما) في نسخة: بلا واو، وفي أخرى: "وأما" و (عن جابر بن عبد الله قال) أي: عطاء. (سمعته) أي: جابرًا. (يقول .. إلخ) وقوله: (قال: سمعته يقول) ساقط من نسخة.

959 - قَال: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاةِ يَوْمَ الفِطْرِ، إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ".
[960 - مسلم: 886 - فتح: 2/ 23]

960 - وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالا: "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى".
[انظر: 959 - مسلم: 886 - فتح: 2/ 451]

961 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً" قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ: أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَال: "إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ
¬__________
(¬1) انظر: "صحيح مسلم" (885)، كتاب: صلاة العيدين.
(¬2) انظر: "الأم" 1/ 82.

الصفحة 33