كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

والاسم مقحم أي: لله، أو فيه تأويل، أو إضمار أي: بسنة الله، أو متبركًا باسمه، والجمهور على أن الأضحية سنة؛ لخبر مسلم: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي؛ فليمسك من شعره، وأظفاره" (¬1) وأوجبها أبو حنيفة على المقيم بالمصر المالك للنصاب.

24 - بَابُ مَنْ خَالفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ
(باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد) أي: باب بيان حكم من خالف الطريق التي توجه منها يوم العيد إلى المصلى إذا رجع.

986 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالفَ الطَّرِيقَ" تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ: عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.
[فتح: 2/ 472]
(محمَّد) "هو ابن سهل" كما في نسخة (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (تميلة) بمثناة فوقية مضمومة (عن جابر قال) في نسخة: "عن جابر بن عبد الله قال".
(إذا كان ... إلخ) كان تامة تكتفي بمرفوعها، وفي نسخة: "إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه". وحكمة مخالفته الطريق: شمول بركته أهل الطريقين، أو أنه يستفتى فيهما، أو أن يدعو لأهل
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1977) كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئًا، ورواه أبو عوانة في "مسنده" 5/ 59 (7781) كتاب: الأضاحي، باب: وجوب من أراد أن يضحي الإمساك من أخذ الشعر. وابن حبان 13/ 239 (5917) كتاب: الأضحية، باب: ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية. والبيهقي في "شعب الإيمان" (7331)، باب: في القرابين والأمانة.

الصفحة 57