كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

الجاري في حفر، وهو المسمى بالبعل في رواية (¬1)، وتسمى الحفر عاثوراء؛ لتعثر المار بها إذا لم يشعر بها. (وما) أي: وفيما. (سقي بالنضح) بفتح النون، وسكون المعجمة، ثمّ مهملة: بأن سقي من ماء بئر أو نهر باغتراف، أو بنحو بعير أو بقرة، ويسمى الذكر ناضحًا، والأنثى ناضحة. (نصف العشر) والفرق بين الأمرين: ثقل المؤنة في هذا، وخفتها في الأوّل.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاريّ. (هذا) أي: حديث الباب. (تفسير الأوّل) أي: الحديث الأوّل، وهو حديث أبي سعيد في باب: ليس فيما دون خمس زود صدقة. ولفظه: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة". (لم يوقت) بكسر القاف وبفتحها: لم يقيد بالعشر ونصفه. (في الأوّل) أي: في الحديث السابق. (يعني) أي: البخاريّ بقوله هذا حديث ابن عمر المذكور هنا.
(وفيما سقت السَّماء العشر) اعتراض من كلام الراوي بين قول البخاريّ. (لم يوقت في الأوّل)، وقوله (وبيَّن) أي: قيد (في
¬__________
(¬1) رواها أبو داود (1596) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزّرع.
وعبد الرزّاق 4/ 133 (7232) كتاب: الزَّكاة، باب: ما تسقي السَّماء.
والطبراني 12/ 278. وفي "الأوسط" 1/ 101.
والدارقطني 2/ 130 كتاب: الزَّكاة، باب: في قدر الصَّدقة فيما أخرجت الأرض.
والبيهقي 4/ 131 (7494) كتاب: الزَّكاة، باب: قدر الصَّدقة فيما أخرجت الأرض.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1421): إسناده على شرط مسلم.

الصفحة 577