كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
[انظر: 472 - مسلم: 749 - فتح: 2/ 477]
(أخبرنا) مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".
(أن رجلًا) قيل: وابن عمر، وقيل: هو من أهل البادية (¬1)، ولا تنافي؛ لاحتمال تعدد السائل. (سأل رسول الله) في نسخة: "سأل النبي". (عن صلاة الليل) أي: عن كيفيتها. (صلاة الليل) أي: نافلته (مثنى، مثنى) بلا تنوين؛ لأنه غير مصروف؛ للعدل والوصف، وتكريره؛ للتأكيد، ونافلة النهار عند الشافعية، كنافلة الليل في أنها مثنى، وذكر الليل لا مفهوم له؛ لأنه لقبٌ.
(فإذا خشي أحدكم الصبح) أي: ذوات صلاة الصبح. (توتر له ما قد صلى فيه) لأن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة، خلافًا لأبي حنفية فيهما.
وفيه: التسليم من كل ركعتين.

991 - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: "كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ".
[فتح: 2/ 477]
(كان يسلم ... إلخ) ظاهره: أنه كان يصلي الوتر موصولًا، وإلا فإن عرضت له حاجة فصل، ثم أتى بما بقي.

992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ
¬__________
(¬1) رواها الإِمام أحمد في "مسنده" 2/ 100.
والطبراني في "الأوسط" 3/ 100 (2614).

الصفحة 68