كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ".
[انظر: 472 - مسلم: 741 - فتح: 2/ 477]
(ابن وهب) في نسخة: "عبد الله بن وهب".
(عمرو) أي: "ابن الحارث" كما في نسخة. (قال: قال النبي) في نسخة: "قال: قال رسول الله".
(أرجو) في نسخة: "وأرجو" بواو.

994 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ".
[انظر: 619 - مسلم: 736 - فتح: 2/ 478]
(عن عروة) في نسخة: "قال: حدثني عروة".
(كان يصلي إحدى عشرة ركعة) وهي أكثر الوتر عند الشافعي؛ لهذا الحديث، ولقول عائشة: ما كان - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان، ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (¬1) فلا تصح الزيادة عليها. قال الأكثرون: ولا ينافي ذلك ما علم من خبر ابن عباس السابق أنها ثلاثة عشرة؛ لأنه مؤول أن فيه ركعتي سنة العشاء. قال النووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار (¬2). قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك، وصحته، لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم -. (ثم يضطجع على شقه الأيمن) أي: لأنه كان يحب التيمن، وقيل: لئلا
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1147) كتاب: التهجد، قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره.
(¬2) "صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 47.

الصفحة 70