كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

(معترضة) بالنصب حال، وبالرفع صفة. (فأوترت) الفاء فصيحة فقمت وتوضأت وأوترت.
وفي الحديث: امتثال قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} وأن الوتر بعد النوم، وتأكيد أمر الوتر.

4 - بَابٌ: لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وتْرًا
(باب: ليجعل آخر صلاته وترًا) للحديث الآتي.

998 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وتْرًا"
[انظر: 472 - مسلم: 751 - فتح: 2/ 488]
(عبيد الله) أي: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر (عن عبد الله) في نسخة: "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما".
(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) حكمته: أن أول صلاة الليل المغرب، وهي وتر، فناسب أن يكون آخرها وترًا، والأمر؛ للندب بقرينة صلاة الليل تهجدًا، فإنها غير واجبة اتفاقًا، فكذا آخرها، وأما خبر أبي داود "من لم يوتر فليس منا" (¬1) فمعناه: ليس على سنتنا.

5 - بَابُ الوتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
(باب: الوتر على الدابة) أي: صلاته عليها.

999 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1419) كتاب: الوتر، باب: فيمن لم يوتر. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": إسناده ضعيف؛ العتكي فيه ضعف (256).

الصفحة 73