كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 3)

وقال الشافعي وأحمد: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرًا، لما في الصحيحين (¬1) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وما في الترمذي (¬2) وابن ماجه (¬3) عن عبد الله بن ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين، وما في سنن أبي داود (¬4) عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى صداق امرأة ملء كفيه، فقد استحل" أي: البضع وأجيب بأن الكل محمول على المعجل فتأمل ولا تعجل، والله أعلم.
لما فرغ من بيان قدر أو أقل المهر، شرع في بيان ما لا يجوز في النكاح، فقال: هذا
* * *

باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح
باب في بيان حكم لا يصح أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح وكذا بين المرأة وخالتها، فالمناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق العدم والملكة.
526 - أخبرنا مالك، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَجْمَع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا أبو الزِّنادِ، هو عبد الله بن ذكوان القرشي، المدني ثقة فقيه كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين بعد المائة عن عبد الرحمن أي: ابن هرمز، ولقبه
¬__________
(¬1) البخاري (4842) ومسلم (1425).
(¬2) الترمذي (1113).
(¬3) ابن ماجه (1888).
(¬4) أبو داود (2110).
(526) صحيح، أخرجه من طريق مالك الشافعي في مسنده (2/ 18) وفي الأم (5/ 5) والبخاري في النكاح (9/ 160) ومسلم في النكاح (1408) والنسائي في النكاح (6/ 96) والبيهقي في السنن (7/ 165) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 13848).

الصفحة 11