السنية ما رواه مسلم (¬1) من طريق شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، ولمسلم، غيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر - أي: عشر ذي الحجة - فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا"، ففي قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة، وصرح بالسنة في حديث الطبراني (¬2) عن ابن عباس مرفوعًا: "الأضحية عليَّ فريضة ولا تُكتب عليكم"، قال الحافظ: رجاله ثقات لكن من رفعه خلق فصرح في هذا الحديث بأنها سنة؛ وأن الوجوب في خصائصه.
وروى أحمد (¬3) وأبو يعلى (¬4) والدارقطني (¬5) والحاكم (¬6) عن ابن عباس، رفعه: "كُتِبَ عليَّ النحر ولم يُكتب عليكم"، وهو أيضًا في خصائصه لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم وصححه، وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي ذهب إليه الحنفية، حديث أبي هريرة رفعه: "مَنْ وَجَدَ سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"، أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات، كذا قاله الزرقاني.
* * *
632 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.
قال محمد: وبه نأخذ، لا يُضَحى عما في بطن المرأة.
¬__________
(¬1) مسلم (3/ 1565).
(¬2) الطبراني في الكبير (11/ 260) رقم (11674).
(¬3) أحمد (1/ 317).
(¬4) أبو يعلى في مسنده.
(¬5) الدارقطني (4/ 282).
(¬6) الحاكم في المستدرك.
(632) إسناده صحيح.