كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 3)

باب نكاح الشغار
في بيان حكم نكاح الشغار بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة فألف وراء مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة، كذا قاله ابن وهب، وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام" (¬1).
533 - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يُنكح الرجل ابنته، على أن يُنكِحهُ الآخر ابنته؛ ليس بينهما صداق.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون الصداق نكاح امرأة.
فإن تزوَّجها على أن يكون صداقها أن يزوِّجَهُ ابنته فالنكاح جائِز، ولها صداق مثلها من نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار، أي: نهيًا تحريمًا. والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة والشِّغار: أن ينكح بضم التحتية وسكون النون وكسر الكاف أي: يزوج الرجل ابنته، أي: مثلًا أو أخته أو أمه على أن يُنكِحَهُ الآخر ابنته؛ ليس
¬__________
(¬1) صحيح: أخرجه مسلم في النكاح رقم (60) والترمذي (1123) وابن ماجه (1885) وأحمد في المسند (3/ 162، 165، 216) وابن أبي شيبة (4/ 381) وابن حبان في صحيحه (738) وعبد الرزاق في المصنف (10433) والطبراني في الكبير (11/ 358).
(533) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 76/ 174) والبخاري في النكاح (5112) ومسلم في النكاح (3403) وأبو داود (2074) والترمذي (1124) والنسائي (6/ 112) وابن ماجه (1883) وأحمد في المسند (2/ 7، 19) والبيهقي في الكبرى (7/ 199) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 14072).

الصفحة 25