أي: حكم عمر بشَطْر الدّية أي: بنصفها على السعديِّين، أي: المنسوبين إلى بني سعد.
* * *
681 - أخبرنا مالك، حدثنا أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حَثْمة: أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة خرجا إلى خَيْبر من جهْد أصابهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتِلَ وطُرح في فقيرٍ أو عين، فأتى يهودَ فقال: أنتم قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قَدِمَ على قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وحويِّصة؛ وهو أخوه أكبر منه، عبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّر كبِّر" يريد السن - فتكلم حُويِّصة، ثم تكلم مُحَيِّصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن تَدُوا صاحبَكم وإما أن تؤذنوا بحرب"، فكتب إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فكتبوا له: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِحُويِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا، قال: "فتحلف لكم يهود"، قالوا: ليسوا بمسلمين، فَوَدَاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل بن أبي حَثْمة: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
قال محمد: إنما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دمَ صاحبكم"، يعني بالدية ليس بالقود، وإنما يدل على ذلك: أنه إنما أراد بالدية دون القود قوله في أول الحديث: "إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا
¬__________
(681) صحيح, أخرجه البخاري (2702)، ومسلم (4263 - 4270)، وأبو داود (4520، 4521، 4523)، والترمذي في الديات (1422)، والنسائي (8/ 7 - 8 - 9 - 10)، وابن ماجه (2677)، وأحمد (4/ 142)، والشافعي في مسنده (2/ 112، 113)، وعبد الرزاق في المصنف (18258)، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 383)، والدارقطني (3/ 110)، والبيهقي في الكبرى (8/ 120).