كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 3)

بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، فمن المرفوعة ما أخرجه أبو داود في (سننه) (¬1) من حديث عطاء (ق 722) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل في مجن قيمته عشرة دراهم.
ورواه النسائي (¬2) والحاكم في (مستدركه) (¬3) وقال: صحيح على شرط البخاري، ومن الأحاديث الموقوفة: أُتِي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قَوِّمه، فَقَوَّمَهُ بثمانية دراهم فلم تقطعه، وعن عمر، أي: ورواه عنه، وعن عثمان، وعن عليّ، وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم، وعن غير واحد، أي: وعن كثير من الصحابة والتابعين مرفوعًا وموقوفًا، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة، أي: بالأحوط لأن الحدود تندرئ بالشبهات، ففي حديث ابن ماجه (¬4) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعًا"، وعن عائشة: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة"، رواه ابن أبي شيبة (¬5) في (مصنفه)، والترمذي (¬6) في (سننه)، والحاكم (¬7) في (مستدركه)، والبيهقي (¬8) في (سننه)، وهو أي: ما رواه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم مال سُرِق، شرع في بيان حكم السارق، فقال: هذا
* * *
¬__________
(¬1) أبو داود (4386).
(¬2) في الكبرى (4/ 342).
(¬3) المستدرك (4/ 420).
(¬4) ابن ماجه (2545).
(¬5) في المصنف (5/ 511).
(¬6) الترمذي (4/ 33).
(¬7) الحاكم في المستدرك (4/ 426).
(¬8) البيهقي في الكبرى (8/ 238).

الصفحة 295