كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 3)

مئتان، لكل واحد من الزانيين مائة جلدة على عدد أيام الاستمتاع التي تسلم لهما، وتخلو الوقت بقضاء شهوتهما، ولم تشغلا فيها بالوطء والحلال، وقيل: الحكمة في العدد المذكور؛ لأن أربع نسوة حلال، فيذهب من كل شهر خمسة أيام في أوسط أيام فيبقى خمسة وعشرون يومًا، فيكون للأربع نسوة مائة يوم، فاضربوه (ق 732) مائة جلدة، حيث لم يشتغل بالحلال، ولأن السنة اثنا عشر شهرًا، وكل شهر أربع جمعات، وكل شهر ثلاثون يومًا وثلاثون ليلة، وكل يوم وليلة أربعة وعشرون ساعة، فيكون جملة مائة، لم يشتغل في جميع هذه المدة بالحلال، فاجلدوه مائة، وللشرع أطوار وحكم في تعيين الأعداد والحدودية والعلمية يعرفها العارفون والحكماء والأدباء، والله أعلم، كذا في (خواتم الحكم).
لما فرغ من بيان ما يوجب الرجم بأربع شهود، شرع في بيان ما يوجب الرجم بالإِقرار، فقال: هذا
* * *

باب الإِقرار بالزنا
باب في بيان حكم الإِقرار، أي: إقرار الزاني بالزنا، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق: الحكم بالرجم، لكن شرط الحكم به في الباب السابق شهادة، وفي هذا الباب إقرار.
695 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني: أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر
¬__________
(695) صحيح، أخرجه الشافعي فى الأم (6/ 133)، وفي المسند (2/ 78، 79)، والبخاري في الأيمان والنذور (6633)، وفي الحدود (6842)، وأبو داود (4445)، والترمذي (1433)، والنسائي (8/ 240، 241)، والطبراني في الكبير (5190)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 135)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 16676)، وأحمد في المسند (4/ 115، 116)، والحميدي في مسنده (811)، والدارمي (2/ 117).

الصفحة 312