كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 3)

الزوج وإنما ثبت في الجبة والعنة, لأنهما تخلان بالمقصود والمشروع له بالنكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا، كذا في (الهداية).
لما ذكر ما يتعلق بأحكام حال الرجل ينكح المرأة ولا يجامعها لعلة معه، شرع بذكر ما يتعلق بنكاح البكر البالغة، فقال: هذا
* * *

باب البكر تستأمر في نفسها
في بيان ما يتعلق بحكم نكاح البكر تستأمر بصيغة المجهول في نفسها أي: تستأذن وتطلب أمرها في حق نكاحها إذا كانت عاقلة بالغة.
540 - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن الفَضْل، عن نافع بن جُبَيْر، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبكْرُ تُسْتَأمر في نفسها، وإذنها صُماتُها".
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، وذات الأب وغير ذات الأب في ذلك سواء.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الله بن الفَضْل، بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من رجال الجميع، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن نافع بن جُبَيْر، بالتصغير ابن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد وأبا عبد الله المدني، ثقة فاضل كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات سنة تسع وتسعين ومائة كما في (تقريب التهذيب) (¬1) عن ابن
¬__________
(540) صحيح: أخرجه مسلم (1421) وأبو داود (2098) والترمذي (1108) والنسائي (6/ 84) وابن ماجه (1870) وأحمد (1/ 219، 241) والدارقطني (3/ 239، 240) وعبد الرزاق في المصنف (10238) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 136) والشافعي في المسند (2/ 12) وفي الأم (5/ 17) وسعيد بن منصور (556) والدارمي (2/ 138) والطبراني في الكبير (10/ 10743) (10744) (10745) والبيهقي في الكبرى (7/ 118، 122) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 13566).
(¬1) التقريب (1/ 558).

الصفحة 38