754 - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر بن الخطاب وهو يقول: لا وأبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمُت".
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لأحد أن يحلف، إلا بالله، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، ثم ليبرر أو ليصمت.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولي ابن عمر، ثقة ثبت فقيه عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر بن الخطاب والحال أنه كان في راكب الإِبل عشرة فصاعدًا، وفي مسند يعقوب (ق 789) ابن أبي شيبة في غزوة وهو أي: والحال أن عمر يحلف بأبيه بأن يقول: لا وأبي، أي: أقسم بأبي أفعل كذا وكذا، فكلمة "لا" صلة جيئت كتأكيد القسم، وفي رواية عبد الله بن دينار عند مسلم، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زاد القعنبي: ألا حرف تنبيه "إن الله ينهاكم عم الخطاب ليعم غير ابن الخطاب أن تحلفوا بآبائكم، أي: صادقين أو كاذبين؛ لأن الحلف يقتضي التعظيم والتعظيم في الحقيقة، إنما هي لله وحده، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم".
قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشاهد وفي الترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح عن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك" (¬1) والتعبير
¬__________
(754) حديث صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (7/ 61)، والبخاري في الأيمان والنذور (6646)، وفي المناقب باب أيام الجاهلية (7/ 147)، ومسلم رقم (4175 - 4180)، وأبو داود (3/ 222)، والترمذي (3/ 109)، والنسائي (7/ 504)، وابن ماجه (2094)، والبيهقي في الكبرى (10/ 28).
(¬1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 67، 87، 125)، والترمذي (1535)، والحاكم في المستدرك (1/ 18)، والبيهقي (10/ 29)، وابن حبان في صحيحه (1177)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 358، 359).