كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 3)
نفقة بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر المقدور عليه, ثم للباقيات خيار الفسخ بالإعسار, كما ثبت هذا الحق لكل واحدة منهن على الانفراد عند الانفراد.
الصفحة 208
768