كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 3)

نفقة بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر المقدور عليه, ثم للباقيات خيار الفسخ بالإعسار, كما ثبت هذا الحق لكل واحدة منهن على الانفراد عند الانفراد.

الصفحة 208