كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 3)

سنة، فلا يكون التمليك ممتدا إلى آخر عمره، وكان أبو بكر القفال - رحمه الله- يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إلي فاشتراه لزم البيع، والشرط فاسد لا فائدة فيه.

مسألة (٣٨٤): إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذه، فقال / (١٩٧/ب): قبلت، وسلمها كانت هبة تامة لم يختلف القول فيها.
واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه- في الرقبى، فقال في القديم: إنه لا

الصفحة 27