كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 3)
كتاب الفرائض
مسألة (٤٠١): للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول, إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث
الصفحة 51
768