كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 3)

وإن لم ينصبه وصيًا؛ لأن الوارث] يخلف المورث بالشرع وينزل في الحقوق منزلته ويقوم مقامه فيها.

مسألة (٧٤٨): الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب، وفي الكفارة قولان.
والفرق: أن جميع موجبات الكفارة سابقة فاعتبرنا فيها وقت وجوبها بالأٍسباب السابقة، وهذا مفقود في الطهارات والصلاة.
فإن قيل: سبب/ (٢٩٣/ أ) الطهارة سابق أيضًا؛ لأنها وجبت بالحدث السابق.

الصفحة 592