كتاب الاستذكار (اسم الجزء: 3)

وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْكَنْزَ
وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فِإِنَّهُ يَشْهَدُ بِصِحَّتِهِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
وَحَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَفَرْضِ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِهَا قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ
رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طلحة بن عبيد الله
ورواه بن عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ بِأَتَمِّ أَلْفَاظٍ وَأَكْمَلِ معاني
وفي حديث بن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَالصَّحَابِيُّ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ السَّعْدِيُّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّحَابَةِ بِمَا يَنْبَغِي مِنْ ذِكْرِهِ
وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ سِوَى الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

الصفحة 175

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text