كتاب الاستذكار (اسم الجزء: 3)

الرَّابِعَةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ
وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا يُقْرَأُ فِيهَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ
وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ السُّنَّةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَخْتِمُ الدعاء في التكبيرات الثلاث
قال بن شِهَابٍ فَذَكَرْتُ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ مِنْ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوِيدٍ الْفِهْرِيِّ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ أَبُو أُمَامَةَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يحدث بن الْمُسَيَّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أخبره قال صليت خلف بن عَبَّاسٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ

الصفحة 41