كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (اسم الجزء: 3)

6323 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «§عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ مَعَهُ رَايَةُ أَشْجَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَوْفٌ إِلَى الشَّامِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَزَلَ حِمْصَ وَبَقِيَ إِلَى أَوَّلِ خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو»
6324 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي آخِرِ السَّحَرِ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أَدْخُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «ادْخُلْ» ، فَقُلْتُ: كُلِّي، فَقَالَ: «كُلُّكَ» ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §سِتٌّ قَبْلَ السَّاعَةِ: أَوَّلُهُنَّ مَوْتُ نَبِيِّكُمْ، قُلْ: إِحْدَى " قُلْتُ: إِحْدَى، " وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُلِ: اثْنَيْنِ " قُلْتُ: اثْنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " وَالثَّالِثَةُ مَوْتَانِ يَأْخُذُكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ قُلْ: ثَلَاثَةٌ " قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " وَالرَّابِعَةُ يُفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ يَتَسَخِطُهَا قُلْ: أَرْبَعًا " قُلْتُ: أَرْبَعًا " وَالْخَامِسَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِيكُمْ، قَلَّمَا يَبْقَى فِيكُمْ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ قُلْ: خَمْسًا " قُلْتُ: خَمْسًا «وَالسَّادِسَةُ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَجْتَمِعُونَ لَكُمْ قَدْرَ حَمْلِ امْرَأَةٍ، ثُمَّ يَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيُقْبِلُونَ فِي ثَمَانِينَ رَايَةٍ كُلُّ رَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» K6324 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الصفحة 630