كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية (اسم الجزء: 3)

قلت: ليس هذا واردًا وإنما هو مأخوذ من الاستقراء، وعدم ورود خلافه، ثم هو أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل كما هو معلوم.

الصفحة 272