كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

12602 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهَا تُوُفِّيَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَامْشِ عَنْ أُمِّكَ»، فَقَالَتْ: أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»
12603 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ §عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ»
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ
12604 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «§الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ»
12605 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ومُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] قَالُوا: «هُوَ §الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ»
§فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَتَى هِيَ
12606 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: " إِنْ §ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَقْتَ إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا "
§مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ
12607 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»

الصفحة 114