كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
13187 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§مَا عَلَى النَّاسِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ»
§فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يُؤْكَلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
13188 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْهَدْيُ التَّطَوُّعُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ»
حَدَّثَنَا
13189 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§إِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ»
حَدَّثَنَا
13190 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدْيِهِ قَالَ: §وَأَمَرَنِي إِنْ نَحَرْتُهُ: أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ، وَآكُلَ ثُلُثًا، وَأَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ أَخِيهِ بِثُلُثٍ "
حَدَّثَنَا
13191 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْبَدَنَةِ «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطَوُّعِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ، أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ، فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ»
حَدَّثَنَا
13192 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا أَكَلْتَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ غَرِمْتَهُ»
حَدَّثَنَا
13193 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «كَانَ §مَعِي هَدْيُ صَدَقَةٍ لِلْمَسَاكِينِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَأَدَّخِرَ»
حَدَّثَنَا
13194 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §لَا يَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلُوهُ لِلَّهِ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ وَأَشْبَاهِهِ»
§فِي هَدْيِ الْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ
حَدَّثَنَا
13195 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ»
حَدَّثَنَا
-[176]-
13196 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أُعْطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ، أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا، أَوْ أَطْعَمَهُ، وَلَمْ يُبَدِّلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا، أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ»
الصفحة 175