كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

§فِي الْمَكِّيِّ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْحَجِّ أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا

13549 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: " §أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنًى قَصَرُوا، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ يَقُولَانِ: «يُتِمُّونَ»
حَدَّثَنَا

13550 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §يُقِيمُ بِمَكَّةَ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى قَصَرَ»
حَدَّثَنَا

13551 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «§صَلِّ لِصَلَاتِهِ» فَقُلْتُ: إِنِّي مَكِّيٌّ، قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ»، قَالَ: وَسَأَلْتُ سَالِمًا، وَطَاوُسًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا

13552 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاةٍ فِي الْحَجِّ»
§فِي الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَا يَكُونُ
حَدَّثَنَا

13553 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا إِحْصَارَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ»، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّ الْيَوْمَ لَيْسَ إِحْصَارٌ»
حَدَّثَنَا

13554 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ أَمْرٍ حَابِسٍ»
حَدَّثَنَا

13555 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ»
حَدَّثَنَا

13556 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ الْمُحْرِمَ فَهُوَ إِحْصَارٌ»
حَدَّثَنَا

13557 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: «إِنَّمَا §التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ يَحْبِسُهُ»

الصفحة 213