كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
13788 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «§يَلْتَزِمُ خَلْفَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِي الْمَغْرِبَ يَلْصِقُ بِهَا صَدْرَهُ»
حَدَّثَنَا
13789 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ، «قَدْ §الْتَزَمَ الْكَعْبَةَ، وَأَلْصَقَ بَطْنَهُ مِنْ مُؤَخِّرَهَا مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الرُّكْنَ الْيَمَانِي»
حَدَّثَنَا
13790 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَاهُ، «كَانَ §يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ»
حَدَّثَنَا
13791 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «§يَلْتَزِمُ مُؤَخِّرَ الْكَعْبَةِ»
§فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتْعَةِ
حَدَّثَنَا
13792 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْمُتْعَةَ، ثُمَّ يَجِدُ الْهَدْيَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ؟ قَالَ: «§يَتْرُكُ الصَّوْمَ»
حَدَّثَنَا
13793 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «فِي رَجُلٍ §صَامَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ»
حَدَّثَنَا
13794 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا: «§إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَلْيَذْبَحَ»
حَدَّثَنَا
13795 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي §فِدْيَةِ الصِّيَامِ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، فِي يُسْرِهِ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ»
حَدَّثَنَا
13796 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِنْ كَانَ §فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَحَتَّى يَطَّوَّفَ بِالْبَيْتِ»
حَدَّثَنَا
13797 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ قَالُوا: «§إِذَا صُمْتَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ، ثُمَّ وَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صِيَامِكَ فَكَفِّرْ، وَإِنْ وَجَدْتَ وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صِيَامِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ»
الصفحة 237