كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
§مَنْ قَالَ: يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ
حَدَّثَنَا
14712 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ وَالصَّبِيِّ»
§فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً، وَهِيَ حَائِضٌ
حَدَّثَنَا
14713 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «§تُهِلُّ بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا، وَتَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِيَ قَارِنٌ» حَدَّثَنَا
14714 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
§فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ
حَدَّثَنَا
14715 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ قَالَ: «يُجْزِئُهِ»
حَدَّثَنَا
14716 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يَرْجِعُ»
حَدَّثَنَا
14717 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُجْزِئُهِ»
§فِي الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا
14718 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§لَيْسَ لَهَا ذَاكَ» قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ»، قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
14719 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ، وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا»
حَدَّثَنَا
-[339]-
14720 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: «§تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ»
الصفحة 338