كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
§فِي الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا
15229 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ §يَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
15230 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ §دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ»
حَدَّثَنَا
15231 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الْإِمَامِ. فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: «§يُهْرِقُ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ»
§مَنْ قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ دَمًا
حَدَّثَنَا
15233 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ: «يُهْرِقُ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15234 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعٍ قَالَ: «يُهْرِقُ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15235 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ رُهِقَ عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15236 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ جَعَلَهَا عُمْرَةً»
حَدَّثَنَا
15237 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ فَلَا حَجَّ لَهُ وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ»
§فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
حَدَّثَنَا
15238 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15239 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15240 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ»
حَدَّثَنَا
-[392]-
15241 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «§جَزَاءٌ وَاحِدٌ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ»
الصفحة 391