كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

§9 - كِتَابُ النِّكَاحِ
§فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
15904 - نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي الْمُفْلِسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا»
حَدَّثَنَا

15905 - ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ»، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
حَدَّثَنَا

15906 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
15907 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
15908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، قَالَ: زَوِّجُونِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَوْصَانِي أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَ»
15909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «زَوِّجُونِي، إِنِّي §أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَا»
حَدَّثَنَا

15910 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: «§مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»
حَدَّثَنَا

15911 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ»
حَدَّثَنَا

15912 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ لَمْ أَكُنْ - فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ»
حَدَّثَنَا
-[454]-

15913 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ» حَدَّثَنَا

15914 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصفحة 453