كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
15950 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ §امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ»
حَدَّثَنَا
15951 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ»
حَدَّثَنَا
15952 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «§أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا»
حَدَّثَنَا
15953 - سَلَّامٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
حَدَّثَنَا
15954 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى §خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ " وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا
حَدَّثَنَا
15955 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: §أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»
حَدَّثَنَا
15956 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ §امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا، قَالَ: «فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ». وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: «هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ»
حَدَّثَنَا
15957 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «§إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ»
الصفحة 457