كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
§الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
حَدَّثَنَا
16007 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: " §إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا "
حَدَّثَنَا
16008 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا، وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا»
حَدَّثَنَا
16009 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: «تَأْذَنْ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: «أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: «اذْهَبِي، §أَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ»
§فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، مَنْ أَجَازَهُ
حَدَّثَنَا
16010 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ»
حَدَّثَنَا
16011 - مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا»
حَدَّثَنَا
16012 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالُوا: «§إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ»
حَدَّثَنَا
16013 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
حَدَّثَنَا
16014 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
حَدَّثَنَا
16015 - عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»
§عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
حَدَّثَنَا
16016 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
16017 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
حَدَّثَنَا
16018 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ
حَدَّثَنَا
-[463]-
16019 - حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§هُوَ عَلَى الْأَبِ»
الصفحة 462