كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
16131 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16132 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ «§فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ»
§فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
حَدَّثَنَا
16133 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
حَدَّثَنَا
16134 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
حَدَّثَنَا
16135 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ»
حَدَّثَنَا
16136 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَهُ §أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا
16137 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ
§فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
حَدَّثَنَا
16138 - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي §رَجُلٍ ـ يَعْنِي عَبْدٍ ـ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16139 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16140 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي §الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16141 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «§إِنْ رَاجَعْتُهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ» قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا
-[473]-
16142 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
الصفحة 472