كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

§فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا

16211 - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
حَدَّثَنَا

16212 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ»
حَدَّثَنَا

16213 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»
حَدَّثَنَا

16214 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ فَكَرِهَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: 23]
حَدَّثَنَا

16215 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: " §ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: 23] وَ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] وَ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] " قَالَ: أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا
حَدَّثَنَا

16216 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ»
§فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ
حَدَّثَنَا

16217 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ §جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا

16218 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ، §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا

16219 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
حَدَّثَنَا

16220 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: «§وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ»
حَدَّثَنَا

16221 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ» حَدَّثَنَا
-[480]-

16222 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذَا

الصفحة 479