كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
16236 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، فِي §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا: «حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، عَلَى مَا لَا تَحِلُّ لَهُ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
حَدَّثَنَا
16237 - شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا»
حَدَّثَنَا
16238 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»
حَدَّثَنَا
16239 - عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ §رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَا: «أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
حَدَّثَنَا
16240 - حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ، لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا»
حَدَّثَنَا
16241 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا»
حَدَّثَنَا
16242 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ «§يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا
16243 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ §رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ»
§الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
حَدَّثَنَا
16244 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ §جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا جَمِيعًا»
حَدَّثَنَا
16245 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ فَقَالَ: «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ»
حَدَّثَنَا
16246 - عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَتْ §عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَؤُهَا، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا، وَأَنْظُرَ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ: لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَطَّلِعُ مِنْهَا مَطْلَعًا وَاحِدًا»
حَدَّثَنَا
-[482]-
16247 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ §عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي». وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ
الصفحة 481