كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
16248 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ»
حَدَّثَنَا
16249 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ §لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً»
حَدَّثَنَا
16250 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ §لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا؟ قَالَ: «آيَةٌ أَحَلَّتْ، وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا»
حَدَّثَنَا
16251 - شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «§لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا»
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا
16252 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ، أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، قَالَ: «لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: «لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16253 - عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ §الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ: «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى، وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي»
حَدَّثَنَا
16254 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ: «§حَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
حَدَّثَنَا
16255 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ: «§لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16256 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: «§مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا، إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ»
حَدَّثَنَا
-[483]-
16257 - خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ §الْأُخْتَيْنِ عَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»
الصفحة 482