كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
§فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ؟
حَدَّثَنَا
16350 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا
16351 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا»
حَدَّثَنَا
16352 - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ»
حَدَّثَنَا
16353 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
16354 - نَا سَعِيدٌ، قَالَ قَتَادَةُ: «§لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»
حَدَّثَنَا
16355 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ: «§لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»
حَدَّثَنَا
16356 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16357 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16358 - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا
16359 - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ»
§فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى
حَدَّثَنَا
16360 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ الْوَضِينِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَوَّجَهُ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ أُخْرَى، بِنْتُ قَتَادَةَ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتِ: ابْنَةُ فُلَانَةَ، يَعْنِي قَتَادَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أُمِّكِ ابْنَةَ الْمُهَيْرَةِ فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُعَاوِيَةُ، ارْفَعْهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اذْهَبُوا -[492]- إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: «§الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجْزِئَ الْأُخْرَى، بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى» قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ
الصفحة 491