كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا
16442 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا»
حَدَّثَنَا
16443 - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»
حَدَّثَنَا
16444 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا «§كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16445 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ لِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ §لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16446 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16447 - هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»
حَدَّثَنَا
16448 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
حَدَّثَنَا
16449 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»
حَدَّثَنَا
16450 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ: «§لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16451 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
حَدَّثَنَا
16452 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «§لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16453 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «§إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
حَدَّثَنَا
-[500]-
16454 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، §لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»
الصفحة 499