كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

§فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
حَدَّثَنَا

16544 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ وَطِئَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا

16545 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ» وَقَالَ: «§لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ»
حَدَّثَنَا

16546 - ابْنُ مُبَارِكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: «§إِنْ أَصَابَهَا، وَلَا تَعْلَمُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً»
حَدَّثَنَا

16547 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا

16548 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»
حَدَّثَنَا

16549 - حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»
§فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
حَدَّثَنَا

16550 - ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًى»
حَدَّثَنَا

16551 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ، اسْتُحْلِفَ لَهُ
حَدَّثَنَا

16552 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ»
حَدَّثَنَا

16553 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَأُعْتِقَتْ، فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَقَالَتْ: لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا، قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ». وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
-[508]-

16554 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ»

الصفحة 507