كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا
حَدَّثَنَا
16567 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16568 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»
حَدَّثَنَا
16569 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ»
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ
حَدَّثَنَا
16570 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ «§فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ»
حَدَّثَنَا
16571 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: «عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ»
حَدَّثَنَا
16572 - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ، قَالَ: «لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ»
حَدَّثَنَا
16573 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ»
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ؟
حُدِّثْنَا عَنْ
16574 - عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
حَدَّثَنَا
16575 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ، أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»
حَدَّثَنَا
-[510]-
16576 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ، قَالَ: «§الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ»
الصفحة 509