كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

16968 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16969 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ»
16970 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، " فِي §الْمُسْتَحَاضَةِ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ "
16971 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§يَأْتِيهَا الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً»
16972 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي §الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ، وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا "
16973 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16974 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
§فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]
16975 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§هُوَ الزَّوْجُ»
16976 - حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " {§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ} [البقرة: 237] النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "
16977 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ». {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] «تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا». {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] «إِتْمَامِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ»
16978 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحْاكِ، قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ»
16979 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ} [البقرة: 237] النِّكَاحِ قَالَ: «§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفَوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
16980 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ، قَالَ: «أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ»
16981 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمَعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، يَقُولُ: " {§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] هُوَ الزَّوْجُ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا "
16982 - حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " §الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ "

الصفحة 544