كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

17074 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§وَاللَّهِ مَا كَانَتْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ»
17075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ، أَلَا وَإِنَّ §الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا»
17076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: «كَانَتْ §سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ، إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ»
17077 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ، لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ضَرَبْتُهُ»
17078 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «ذَلِكَ الزِّنَا»
17079 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ §رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
§فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ
17080 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا»
17081 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَالْمُحَلَّلَةَ»
17082 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ §تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ: «ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ»
17083 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ»
17084 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، فَسَدَ النِّكَاحُ»

الصفحة 552