كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 3)

12377 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «ذَنْبٌ أَتَاهُ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ»

12378 - هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ
12379 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَى الْمُظَاهِرِ "
12380 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ»
12381 - يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَعْتَذِرُ، يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ»
حَدَّثَنَا

12382 - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
12383 - هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ»
12384 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ لَا يَعُدْ»
12385 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَنْهُ»
12386 - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْجَبَلِيِّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيًّا، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَصِلُ رَحِمَهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ؟
12387 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ، قَالَ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ». قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَلَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، أَمَرْتَهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ»
12388 - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ §أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ، فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ. فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ: «لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ» أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ: فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ
حَدَّثَنَا
-[90]-

12389 - مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ، وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَلَا يُكَلِّمُهُ»

الصفحة 89