كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

وَدَيْنُ السَّلَمِ إنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ، وَلَمْ يَكُنْ أَثْمَانًا، وَفِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَبْل الْقَبْضِ رِوَايَتَانِ. وَلِلْبَائِعِ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَبِيعٍ فِيهِ خِيَارٌ مِنْهُ، فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِهِ، وَفِي قِيمَتِهِ رِوَايَتَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَفِي أَيِّهِمَا تُقْبَلُ.
قَوْلُهُ {وَفِي قِيمَةِ الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ} وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ قُلْت: الصَّوَابُ قَوْلُ الْمُخْرَجِ، فَأَمَّا مَبِيعٌ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ وَلَا مُتَمَيِّزٍ فَيُزَكِّيهِ الْبَائِعُ.
الْخَامِسَةُ: كُلُّ دَيْنٍ سَقَطَ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَمْ يَتَعَوَّضْ عَنْهُ: تَسْقُطُ زَكَاتُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَقِيلَ: هَلْ يُزَكِّيهِ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِنْ أَسْقَطَهُ رَبُّهُ زَكَاةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الصَّدَاقِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: يُزَكِّيهِ الْمُبَرَّأُ مِنْ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ مُلِكَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ عِوَضًا، أَوْ أَحَالَ أَوْ احْتَالَ زَادَ بَعْضُهُمْ، وَقُلْنَا: الْحَوَالَةُ وَفَاءٌ زَكَّاهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَعَيْنٍ وَهَبَهَا، وَعَنْهُ زَكَاةُ التَّعْوِيضِ عَلَى الدَّيْنِ، وَقِيلَ فِي ذَلِكَ، وَفِي الْإِبْرَاءِ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا الْمَدِينَ.
السَّادِسَةُ: الصَّدَاقُ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ كَالدَّيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: سُقُوطُهُ كُلُّهُ لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ مِنْ جِهَتِهَا كَإِسْقَاطِهَا، وَإِنْ زَكَّتْ صَدَاقَهَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ تَامٍّ، وَقِيلَ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، هَذَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ، أَمَّا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَإِنَّ الْحَوْلَ يَنْعَقِدُ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ، نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَى

الصفحة 20