كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

وَإِنْ زَكَّتْ صَدَاقَهَا كُلَّهُ، ثُمَّ تَنَصَّفَ بِطَلَاقٍ: رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ بِكُلِّ حَقِّهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيمَةُ حَقِّهِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَا بَقِيَ، وَنِصْفِ بَدَلِ مَا أَخْرَجَتْ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَصْدَقَهَا يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ مِثْلَهُ، وَلَا تُجْزِيهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ بَعْدَ طَلَاقِهِ، لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَقِيلَ: بَلَى عَنْ حَقِّهَا، وَتَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ، وَمَتَى لَمْ تُزَكِّهِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ كَامِلًا، وَتُزَكِّيهِ هِيَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَلْزَمُهُ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَقِيلَ: أَوْ بِالذِّمَّةِ.
[فَائِدَةٌ: لَوْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا: لَمْ تَسْقُطْ عَنْهَا الزَّكَاةُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ، وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهَا] .

قَوْلُهُ {وَفِي الدَّيْنِ عَلَى غَيْرِ الْمَلِيءِ، وَالْمُؤَجَّلِ، وَالْمَجْحُودِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالضَّائِعِ: رِوَايَتَانِ} ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى مُمَاطِلٍ، أَوْ كَانَ الْمَالُ مَسْرُوقًا، أَوْ مَوْرُوثًا، أَوْ غَيْرَهُ جَهِلَهُ أَوْ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هُوَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَحْمَدُ، وَالْمُحَرَّرِ. إحْدَاهُمَا: كَالدِّينِ عَلَى الْمَلِيءِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا قَبَضَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَنَصَرَهَا أَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ: اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَالْوَجِيزِ

الصفحة 21