كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَعَنْهُ يُقْبَلُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْغَرِيمُ، وَيَأْتِي زَكَاةُ الْمَرْهُونِ فِي فَوَائِدِ الْخِلَافِ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ.

قَوْلُهُ {وَالْكَفَّارَةُ كَالدَّيْنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ} وَحَكَاهُمَا أَكْثَرُهُمْ رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَوَاشِي، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْمُحَرَّرِ: إذَا لَمْ يَمْنَعْ دَيْنُ الْآدَمِيِّ الزَّكَاةَ، فَدَيْنُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَدَيْنِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ: لَا يَمْنَعُ بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَإِنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَهَلْ يَمْنَعُ دَيْنَ اللَّهِ؟ فِيهِ الْخِلَافُ. أَحَدُهُمَا: هُوَ كَالدَّيْنِ [الَّذِي] لِلْآدَمِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ الْمَجْدُ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَتْبَاعِهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِلَافِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْخَرَاجِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي فِي الْكَفَّارَةِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ، وَدَيْنُ الْحَجِّ وَنَحْوُهُ كَالْكَفَّارَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَالْخَرَاجُ مِنْ دَيْنِ اللَّهِ، وَتَابَعَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا، فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي إلْحَاقِهِ بِدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَمَّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ: فَقَدَّمَ الْخَرَاجَ عَلَى الزَّكَاةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْخَرَاجُ مُلْحَقٌ بِدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ. وَالثَّانِي: لَوْ كَانَ الدَّيْنُ زَكَاةً، هَلْ يَمْنَعُ؟ عِنْدَ قَوَاعِدِ الْخِلَافِ [فِي الزَّكَاةِ هَلْ تَجِبُ] فِي الْمُعَيَّنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ؟ . الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا، أَوْ هُوَ صَدَقَةٌ، فَحَال الْحَوْلُ: فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ

الصفحة 28