كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يُعْفَى عَنْ أَيَّامٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِمَّا أَنَّ مُرَادَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِقِلَّتِهَا، وَاعْتِبَارِهَا فِي مَوَاضِعَ، أَوْ مَا لَمْ يُعَدَّ كَثِيرًا عُرْفًا، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ طَرَفَا الْحَوْلِ خَاصَّةً فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً.
قَوْلُهُ {فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ} ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، إلَّا مَا اسْتَثْنَى، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ لَا، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَحُكِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ فِي الْأُجْرَةِ: أَنَّهَا تَتْبَعُ الْمَالَ الَّذِي مِنْ جِنْسِهَا.
فَائِدَةٌ: يُضَمُّ الْمُسْتَفَادُ إلَى نِصَابٍ بِيَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَيُزَكَّى كُلُّ مَالٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الْمُسْتَفَادِ أَيْضًا. قَوْلُهُ {إلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ كَمُلَ النِّصَابُ} هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ حَوْلُهُ مِنْ حِينَ مَلَكَ الْأُمَّاتِ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَقِيلَ: حَوْلُ النِّتَاجِ مُنْذُ كَمَّلَ أُمَّهَاتُهُ نِصَابًا، وَحَوْلُ أُمَّهَاتِهِ مُنْذُ مَلَكَهُنَّ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا وَاحْتِمَالًا فِي رِبْحِ التِّجَارَةِ: أَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ أَصْلِهِ. قُلْت: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقِيلَ عَنْهُ: إذَا كَمُلَ النِّصَابُ بِالرِّبْحِ، فَحَوْلُهُ مِنْ حِينَ مَلَكَ الْأَصْلَ كَالْمَاشِيَةِ فِي رِوَايَةٍ، فَعَلَى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَوْ أَبْدَلَ بَعْضَ نِصَابٍ بِنِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ، كَعِشْرِينَ شَاةً بِأَرْبَعِينَ: اُحْتُمِلَ أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى حَوْلِ الْأُولَى، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْحَوْلَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ، وَرِوَايَتَانِ مُطْلَقَتَانِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: الصَّوَابُ الثَّانِي مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ.

الصفحة 30