كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

قَوْلُهُ {وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا: انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينَ مَلَكَهُ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يَنْعَقِدُ، حَتَّى يَبْلُغَ سِنًّا يُجْزِئُ مِثْلُهُ فِي الْوَاجِبِ، وَحَكَى ابْنُ تَمِيمٍ: أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحِقَاقِ، وَفِي بَنَاتِ الْمَخَاضِ [وَاللَّبُونِ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِ السِّخَالِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ: لَا زَكَاةَ فِي بَنَاتِ الْمَخَاضِ] حَتَّى يَكُونَ فِيهَا كَبِيرَةٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ تَغَذَّتْ بِاللَّبَنِ فَقَطْ لَمْ تَجِبْ لِعَدَمِ السَّوْمِ الْمُعْتَبَرِ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: تَجِبُ لِوُجُوبِهَا فِيهِ تَبَعًا لِلْأُمَّاتِ. كَمَا تَتْبَعُهَا فِي الْحَوْلِ.
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يَنْقَطِعُ مَا لَمْ يَبْقَ وَاحِدَةً مِنْ الْأُمَّاتِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ، مَا لَمْ يَبْقَ نِصَابٌ مِنْ الْأُمَّاتِ. قَوْلُهُ {وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ} انْقَطَعَ الْحَوْلُ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ: بِأَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ كَانَ كَامِلًا فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ.
قَوْلُهُ {أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ: انْقَطَعَ الْحَوْلُ} هَذَا الْمَذْهَبُ بِشَرْطِهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَإِنْ أَبْدَلَهُ لَا بِمِثْلِهِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ: انْقَطَعَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً بِالْبِنَاءِ فِي الْإِبْدَالِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِبْدَالِ نِصَابِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مِنْ عَدَمِ ضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ:

الصفحة 31