كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 3)

الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّقِيقِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ اخْتَارَ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ شَاقِلَا، وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهِيَ أَظْهَرُ، قَالَ فِي الْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَيَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَوْ مَلَكَ مَلَكَهُ فِي الْأَقْيَسِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.
فَائِدَةٌ: لِهَذَا الْخِلَافِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ. أَكْثَرُهَا مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْكِتَابِ، وَمِنْهَا: مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ مَا إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا، وَمِنْهَا: إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ عَبْدًا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ الْفِطْرِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ، فَفِطْرَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ، لَمْ يَجِبْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا اعْتِبَارًا بِزَكَاةِ الْمَالِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا فِطْرَةَ إذَنْ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ، صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَيُؤَدِّي السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِ عَبْدِهِ؛ إذْ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، وَإِنْ مَلَكَ فَلَا فِطْرَةَ لَهُ؛ لِعَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ وَنَقْصِ مِلْكِ الْعَبْدِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْحُرَّ كَنَفَقَتِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ [وَالشَّارِحُ] ، وَمِنْهَا: تَكْفِيرُهُ بِالْمَالِ فِي الْحَجِّ، وَالْأَيْمَانِ، وَالظِّهَارِ، وَنَحْوِهَا، وَفِيهِ لِلْأَصْحَابِ طُرُقٌ، ذَكَرَهَا ابْنُ رَجَبٍ فِي فَوَائِدِهِ، وَذَكَرْتُهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

الصفحة 7